پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص220

في القضاء الشامل باطلاقه لصورة النسيان ان لم تكن هي الظاهر منه.

كغيره الصريح في النيسان الظاهر في القضاء، كموثق سماعة (1) المعلل للاعادة بالعقوبة.

بل حسن ابن مسلم أو صحيحه (2) كالصريح في ذلك أيضا وإن كان ظاهرا في النسيان ولو باطلاقه، قال فيه: ” وإذا كنت قد رأيته أي الدم وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ” إذ الظاهر إرادة ما يزيد على صلاة الفريضة، بل الخمس المفروضة، كما هو واضح.

فظهر لك انه لا مناص عن القول المشهور من الاعادة مع النسيان في الوقت والقضاء في خارجه.

ومنه نسيان عين المتنجس وان بقي على العلم بالنجاسة على الأقوى وإن كان القولبلحوقه بجاهل الموضوع لا يخلو من وجه، بل في كشف الأستاذ انه وجه قوي.

وكذا منه نسيان كون النجاسة مما تحتاج إلى عدد في الغسل، أو أنها مما لا يعفى عن قليلها، أولا يكتفي فيها بالصب ونحو ذلك مما قدمنا الاشارة إليه في ذيل مسألة الجاهل.

بل منه أيضا أو بحكمه الذاكر للنجاسة في أثناء الصلاة كما صرح به في كشف اللثام والرياض وعن الأستاذ الأكبر، لاصالة الشغل، وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وظهور مادل (3) على إعاد الذاكر بعد الفراغ في عدم كون النسيان عذرا في ارتفاع الشرط المزبور، فيستوي الكل والبعض حينئذ في ذلك، ضرورة تساويهما فيه، واحتمال الفرق وتصوير إمكانه لا يرفع الظهور المذكور، ولذا بني ما نحن فيه في كشف اللثام على ما تقدم من الأقوال الثلاثة في المسألة السابقة، وقد عرفت أن الأقوى فيها

(1) و (3) الوسائل الباب 42 من ابواب النجاسات الحديث 5 – 2 (2) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 6