پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص219

ابن مهزيار (1) قال: ” كتب إليه سليمان بن رشيد انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فانتحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، واعمل على ذلك إن شاء الله ” مؤيدا بدعوى ظهور أخبار الاعادة في الوقت، بل هو المتعارف منها.

وفيه مع مكاتبة شاهده وإضماره وقلة العامل به، إذ لم يحك إلا عن الشيخ في استبصاره الذي لم يعده للفتوى، وإلا فالمحكي عنه في سائر كتبه موافقة المشهور، وتبعه الفاضل في بعض كتبه، فمن العجيب ما في الحدائق من حكاية شهرته بين المتأخرين وشدة ما في متنه من الاجمال، بل الاشكال كما اعترف به غير واحد بل في الوافي أنه يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ، ومنع دعوى ظهور أخبار الاعادة في الوقت، لحدوث هذا الاصطلاح في لسان أهل الأصول الممنوع حمل الأخبار عليه انه لا يتم في نحو صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل له ” سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصليولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله ” الصريح

(1) الوسائل الباب 42 من ابواب النجاسات الحديث 1 (2) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 10