جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص218
لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له ” القاصر عن المقاومة من وجوه، بل في التهذيب انه شاذ لا يعارض الأخبار التي ذكرناها، فلا وجه لحمل تلك الأخبار الكثيرة المنجبرة بالعمل من الطائفة على الاستحباب من جهته.
وإن أمكن تأييده باعتضاده بضعيفة ابن سالم (1) عن الصادق (ع) ” في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة “.
وخبر ابن أبي نصر (2) قال له أيضا: ” إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعدما صليت أفأعيد ؟ قال: لا “.
وموثقة عمار (3) سمعه أيضا يقول (ع): ” لو أن رجلا نسي أن يستنجئ من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة “.
وخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليهما السلام) ” سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيدالصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، ولا إعادة عليه ” إلا أنه مع عدم صراحة بعضها، لاحتمال إرادة الاستنجاء من خصوص الغائط بخصوص الماء، ومعارضتها بمثلها المتقدم في ذلك يجب الخروج عنها بعد إعراض الأصحاب الذين هم أعرف بمعنى الخطاب الوارد في السنة والكتاب، ولذا أمرنا بالأخذ بما اشتهر بينهم عند اشتباه الآثار وتصادم الأخبار.
وكذا القول بوجوب الاعادة في الوقت وعدمها في خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار خاصة، وتبعه الفاضل في بعض كتبه، وجمعا بين الأخبار بشهادة خبر علي
(1) و (3) و (4) الوسائل الباب 10 من ابواب أحكام الخلوة الحديث 2 – 3 – 4 (2) الوسائل الباب 18 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 6