جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص217
وموثق سماعة (1) عن الصادق (ع) ” عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه “.
كقوله (ع) أيضا في خبر أبي بصير (2) ” إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة ” كالأمر بها في غيره من خبري ابن زياد (3) وميمون (4) الواردين فيالناسي قدر النكتة من البول حتى صلى، ومرسلة ابن بكير (5) وموثقة سماعة (6) وصحيحة ابن أبي نصر (7) وزرارة (8) وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان غسل مخرج البول أو الاستنجاء حتى صلى، فأمر فيها بالغسل والاعادة.
فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الاعادة مطلقا ضعيف جدا، مع أنه غير ثابت عنه، بل الثابت خلافه، وان استحسنه في المعتبر، بل جزم به في المدارك لاصالة الاجزاء التي يجب الخروج عنها ببعض ما تقدم لو سلم صحة التمسك بها هنا، ورفع الخطأ والنسيان عن الأمة المخصص بما عرفت، أو المحمول على رفع الاثم والمؤاخذة.
وصحيح العلاء (9) ” سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال:
(1) الوسائل الباب 42 من ابواب النجاسات الحديث 5 (2) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 7 (3) و (4) الوسائل الباب 42 من ابواب النجاسات الحديث 6 – 4 (5) و (7) و (8) الوسائل الباب 18 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 2 – 3 – 7 (6) الوسائل الباب 10 من ابواب أحكام الخلوة الحديث 5(9) الوسائل الباب 42 من ابواب النجاسات الحديث 3 رواه في الوسائل عن العلاء عن ابى العلاء