پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص214

وقال في الثاني: ” آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصليفيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما انك لو كنت غسلته أنت لم يكن عليك شئ ” يدفعه قصور الشاهد سندا في البعض، ودلالة في الآخر عن قابلية ذلك، خصوصا بعد ما عرفت من دعوى ظهور الاجماع على عدم الفرق، وبعد إمكان دعوى ظهور أخبار عدم الاعادة في غير المتفحص عن طهارة ثوبه وبدنه، لأنه المتعارف من أحوال الناس، كامكان دعوى قصور دلالة الصحيح الأول بخروج الشرط فيه مخرج الغالب القاضي بعدم اعتبار مفهومه، بل الجميع عن تمام الدعوى من تعميم الحكم لسائر النجاسات، كتعميمه لما قام معه شاهد يورث الظن أو الشك بحصول النجاسة وما لم يقم، مع أنه لا دلالة فيها على غير المني أو هو مع البول، إلا أن يتمم بظهور عدم الفرق، كما انها لا دلالة فيها على إعادة من لم يقم له شاهد بالنجاسة ففرط في النظر.

لكن الانصاف كون الأحوط مع ذلك كله الاعادة، خصوصا مع قيام الشاهد ففرط في النظر والبحث، بل لعل القول به فيه لا يخلو من قوة، ولا ينافيه ظهور الأدلة في جواز تعويله على إصالة الطهارة واستصحابها.

بل هو صريح صحيح زرارة (1) ” فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال: لا، ولكنك انما تريد أن تذهب عنك الشك الذي في نفسك ” الحديث.

ضرورة عدم ملازمة جواز التعويل لعدم وجوب الاعادة لو تبين الخلاف بعد ذلك.

وإن كان ربما يؤمي إليه التعليل في صحيح زرارة (2) ” قلت: فان ظننت أنه أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت، قال: تغسله ولا تعيد، قلت: لم ذاك ؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ” الحديث.

إلا أنه يمكن

(1) و (2) الوسائل الباب 37 من ابواب النجاسات الحديث 1