پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص210

المقام، بل ظاهرها انها شرط علمي.

بل منها ما هو كالصريح في ذلك كصحيح زرارة (2) عن الباقر (ع) المعلل عدم إعادة الصلاة على من نظر ثوبه قبل الصلاة فلم ير فيه شيئا، ثم رآه بعدها بأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، إلى آخره.

ومنه كغيره يستفاد أن عدم وجوب القضاء لصحة الصلاة السابقة، كما هومعقد إجماع المفاتيح لا انه ساقط عنه وان لم يحكم بصحة تلك الصلاة، واستبعاده بناء على وجوب الاعادة لو علم في الوقت باستلزامه توقف الصحة على المراعاة شبه الفضولي في المعاملات المستبعد وقوع مثله في العبادات استبعاد لغير البعيد بعد قضاء الدليل، خصوصا مع عدم توقف نفس الصحة واقعا هنا على ذلك، وإن توقف الحكم بها، ضرورة علم خالق السماوات بعلم المكلف في الوقت وعدمه، فهي أول صدورها إما مقبولة أو مردودة في الواقع من غير توقف على شئ إذ علمه في الوقت بناء على تسبيبه الاعادة لا يورث بطلانها من حينه، بل بسببه انكشف له عدم صحتها سابقا، هذا.

مع ان الأقوى عدم وجوب الاعادة عليه في الوقت أيضا لو علم بعد الفراغ، فيرتفع الاشكال حينئذ من أصله، وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، لصدق الامتثال المستلزم للاجزاء، والمعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة.

منها صحيح عبد الرحمان (1) ” سأل الصادق (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ فقال: إن كان لم يعلم فلا يعيد “.

وخبر أبي بصير (2) سألته أيضا ” عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 5(2) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 2