پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص209

القضاء عليه، بل في المدارك وغيرها الاصرار على عدم مؤاخذة المتنبه على ترك ذلك المجهول لديه، وان كان يعاقب على تركه النظر والبحث والسؤال ليس في محله.

بل التحقيق ما عرفت من وجوب القضاء والاعادة عليه مطلقا، والمؤاخذة والعقاب على نفس المكلف به مع التنبه والتفطن وتركه السؤال والبحث، لمنع قبح تكليف مثله به، وإلا لم يكن الكفار مكلفين بالفروع، نعم هو قبيح قطعا مع الجهل الساذج، لكنه لا ينفي القضاء، والاعادة كما سمعت من غير فرق في ذلك كله بين الجهل وبحكم النجاسة من الاشتراط المذكور أو الجهل بأصل النجاسة: أي بكون الدم مثلا نجسا، كما هو واضح، فتأمل.

(فان لم يعلم)

بأصل عروض النجاسة حين الفعل وقبله

(ثم علم بعد الصلاة)

بسبقها عليها

(لم يجب عليه)

القضاء لو كان ذلك بعد خروج الوقت بلا خلاف كما في السرائر والتنقيح وكشف الرموز، بل في المدارك والذخيرة والحدائق ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، بل في الغنية والمفاتيح واللوامع وعن المهذب الاجماع عليه.

فما عساه توهمه عبارة المنتهى وغيره من وجود خلاف فيه كظاهر الخلاف بل صريحه لم نتحققه، وان احتمله في كشف اللثام من عبارة المقنعة في بعض الأحوال،كما أنا لم نتحقق لاحتمال وجوبه وجها فضلا عن القول به بعد الاجماع المحكي على لسان من عرفت ان لم يكن محصلا المعتضد بنفي الخلاف وإصالة البراءة، وفحوى ما دل على عدم

(الاعادة)

في الوقت، بل منه ما هو شامل لما نحن فيه، بل لعل أكثرها كذلك بناء على شمول نفي الاعادة للقضاء في الأخبار، وباقتضاء الأمر بالصلاة اعتمادا على استصحاب الطهارة الاجزاء هنا، لعدم ظهور تناول أدلة اشتراط إزالة النجاسة لمثل

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات (2) الوسائل الباب 41 من ابواب النجاسات الحديث 1