جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص207
إصابته لهما أو المشكوك، والمني والدم كذلك بالنسبة للثوب، للنصوص (1) الواردة فيذلك، بل قد يتعدى منها إلى كل نجاسة لذلك في الثوب أو البدن.
واحتمال إشكاله بأنه لا يلائم ضوابط الاحتياط، إذ لابد فيه من الاتيان بعمل النجاسة المتحققة من الغسل والعصر ونحوهما حتى انه يفيد التخلص منها لو كانت في الواقع مصيبة يدفعه إمكان القول بالتزام ارتفاعها بالنضح إذا كانت موهومة، ولا استبعاد في التزام حكمين للنجاسة تابعين للوهم والعلم، أو القول باستحبابه تعبدا لا لازالتها مع فرضها حتى يكون من الاحتياط، أو القول بكون المراد والمطلوب بالرش والنضح دفع زوال النفرة الحاصلة من ذلك الوهم الذي قد يترتب على مراعاته الوسواس المأمور بالتجنب عنه، لكن على كل حال كان على المصنف أن يذكره.
كما انه كان عليه ذكر استحبابه بالنسبة للثوب أيضا من الفأرة الرطبة التي لم ير أثرها عليه، وإلا فيستحب غسله لا نضحه، ومن المذي ومن أبوال الدواب والبغال والحمير مع شك الاصابة، وإلا فيستحب غسله، ومن بول البعير والشاة ومن العرق مع الجنابة، ومما يجده ذو الجرح في المقعدة بعد الاستنجاء من الصفرة من المقعدة، وغير ذلك من الأمور المذكورة في النصوص وبعض كلمات الأصحاب المعلوم عدم وجوبها وان كانت بلفظ الأوامر، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.
(وإذا أخل المصلي)
المختار
(بازالة النجاسات)
الغير المعفو عنها
(عن ثوبه أو بدنه)
ونحوهما مما تشترط طهارته في صحة الصلاة، فان كان عالما بها وبحكمها
(أعاد في الوقت وخارجه)
لما عرفته سابقا من اشتراط صحة الصلاة بذلك إجماعا محصلا
(1) الوسائل الباب 7 من ابواب النجاسات الحديث 6 والباب 16 الحديث 4 والباب 37 الحديث 1