پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص202

وإذا لاقي الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الانسان)

وكان

( رطبا )

رطوبة تنتقل بالملاقاة أو كان أحدها كذلك

(غسل موضع الملاقاة)

من الثوب

(واجبا)

كباقي النجاسات، لانتقال حكم النجاسة الثابتة في هذه الثلاثة بالأدلة السابقة بذلك إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا (1) مستفيضة بل ضرورة من المذهب أو الدين، كما أن الاجماع بقسميه أيضا، والنصوص (2) والاستصحاب وغيرها على توقف زوال حكم النجاسة هنا على الغسل، فلا يكفي النضح أو الرش ونحوهما مما لا يصدق عليه مسمى الغسل من غير فرق بين سائر أفراد الكلب، فما في الفقيه من الاكتفاء بالرش للثوب من خصوص ملاقاة كلب الصيد ضعيف جدا، إذ لا نعرف له موافقا ولا دليلا، بل الأدلة من إطلاق الخبر وغيرها على خلافه، كما أن ما في الجامع من انه روي ان كلب الصيد لا يرش من ملاقاته رطبا زيادة على ما ذكره الصدوق لا ينبغي الالتفات إليه، ضرورة أنها من الشواذ إن ثبت بعدما عرفت.

(و)

أما

(إن كان)

الثوب

(يابسا)

كالملاقي له منها

(رشه بالماء استحبابا)

كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف يعتد به في رجحان الرش في الجملة في الأنواع الثلاثة وأفرادها، وان كان ظاهر الفقيه، نفيه بملاقاة كلب الصيد، لكن الاجماعإن لم يكن محصلا وإلا فهو محكي نصا في المعتبر، وظاهرا في غيره على ما يقتضي خلافه، كالأخبار التي سيمر عليك بعضها، مع أنا لم نعثر على مستمسك.

كما أنه لا خلاف يعتد به أيضا في كون ذلك على جهة الندب، وان كان صريح الوسيلة وظاهر الجامع وعن المراسم الوجوب في الثلاثة كصريح النهاية وظاهر المقنعة في الأولين والفقيه في الأول غير كلب الصيد منه بل عن الثالث زيادة الفأرة والوزغة، كما في الأول والرابع زيادتهما مع الثعلب والارنب، لكن في ظاهر المعتبر بل صريحه

(1) و (2) الوسائل الباب 12 و 13 و 14 من ابواب النجاسات