پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص201

بذلك، كظهور أسئلتها في معروفية إزالة آثار النجاسات، وخبر أبي يزيد (1) القمي المروي في الكافي والتهذيب، بل وعن العلل مع اختلاف في بعض رجال السند عن أبي الحسن الرضا (ع) ” سألته عن جلود الدراش التي يتخذ منها الخفاف، قال: لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب “.

وفيه منع ذلك الاستظهار على مدعيه فضلا عن أن يعارض ما عرفت من الاجماع وغيره، كمنع جواز الركون إلى الخبر المذكور في معارضته ذلك أيضا بعد ضعف سنده في الكتب الثلاثة بأحمد بن محمد السياري، إذ هو كما في جش وعن الفهرست ضعيف الحديث فاسد المذهب، ذكر ذلك الحسين بن عبد الله مجفو الرواية كثير المراسيل، ودلالته بعدم موافقته لمختار الخصم من العفو عن متعذر الازالة أو عسرها فلا بأسحينئذ بحمله على الكراهة، أو إرادة قبل الغسل أو غيرهما.

نعم لو كان المتغير باللون أو الرائحة الماء الذي يغسل به النجاسة المباشر للمغسول المتخلف بعضه فيه نجس الثوب حينئذ به.

ثم المدار في معرفة ما أشرنا إليه سابقا من اشتباه بعض الأعيان بالألوان العرف لا عسر الأزالة وعدمها، إذ قد تكون بعض الألوان المجردة عن ممازجة شئ من الأعيان سهلة الازالة جدا، فانها لا تجب إزالتها أيضا، لما سمعته من الأدلة السابقة، فسقط نفع ما في جامع المقاصد حيث قال بعد أن ذكر العفو عن اللون العسر الازالة تبعا للفاضل: ” والمراد العسر عادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب، وهل يتعين له نحو الاشنان والصابون أم يتحقق بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به ؟ كل محتمل، والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأول ” انتهى.

بناء على ما عرفته من مختارنا، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(1) الوسائل الباب 71 من ابواب النجاسات الحديث 1 رواه في الوسائل عن أبي يزيد القسمى وهو الصحيح