پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص199

وبعد قول أبي الحسن (ع) في الحسن (1) بعد أن سئل هل للاستنجاء حد ؟: ” لا حتى ينقي ماثمة، فقيل له: يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها “.

وخبر علي بن أبي حمزة (2) عن العبد الصالح (ع) ” سألته أم ولد جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه، قال: سلي ولا تستحيي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب أثره “.

كخبر عيسى بن أبي منصور (3) قال للصادق (ع): ” امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، قال: قل لها تصبغه بمشق ” ونحوهما غيرهما، إذ المشق بالكسر المغرة كما عن الصحاح والقاموس، ولو كان زوال اللون شرطا في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه، إذ لا فائدة له إلا إخفاء لونالنجاسة عن الحس.

ومرسل الفقيه (4) ” سئل الرضا (ع) عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا، فقال: لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله ” إذ هو صريح في الريح وكالصريح في اللون بناء على إرادته من الأثر الأسود، والمناقشة بالقصور سندا أو دلالة يدفعها الانجبار بما عرفت.

فما في منتهى الفاضل من وجوب إزالة الأثر إلا إذا تعذر مفسرا له باللون دون الرائحة فلم يوجب إزالتها ضعيف جدا، إلا أن يريد بعض الألوان التي هي في الحقيقة أعيان تزول بالفرك والدلك ونحوهما، لا أنها ألوان محضة، لكن فرقه بين الرائحة

(1) و (3) و (4) الوسائل الباب 25 من ابواب النجاسات الحديث 2 – 3 – 6 (2) الكافي ج 1 من الفروع – ص 109 من طبعة طهران عام 1377