جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص195
حكم الأصل إلى ما تنجس به، ومنه يعرف الكلام في المتنجس بالبول، كما أنه مما قدمناه في بحث الغسالة يعرف البحث في ذلك كله، إذ هي من أفراد المسألة على تقدير النجاسة، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فظاهر المتن وغيره ممن أطلق اعتبار المرتين في غسل البول عدم الفرق بين القليل والكثير الراكد والجاري، لكن لم أعرف أحدا صرح بذلك هنا، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاجتزاء بالمرة في الأخير، ولذا نفى الريب عنه في الذكرى، وما تصيده بعضهم من الخلاف من إطلاق الشيخ عدم احتساب وقوع إناء الولوغ في الماء الجارى لو تعاقب عليه الجريات غسلات ثلاثا فيه مع احتمال كون ذلك منه لاشتراط تقدم تعفيره بالتراب انه فرق بينه وبين ما نحن فيه، كما أومأ إليه الشهيد في الذكرى، لاختصاص المقام بصحيح ابن مسلم (1) المتقدم سابقا المصرح بالاجتزاء بغسل الثوب من البول في الجاري مرة واحدة، مؤيدا بالرضوي (2) وبضعف تناول ما دل على اعتبار المرتين لمثله، بل هي ظاهرة في الغسل بالقليل، كما يؤمي إليه لفظ الصب والمركن فيها ونحوهما، بل لعله المتعارف في ذلك الزمان وتلك البلدان لقلةالجاري ونحوه فيها.
نعم قد يظهر من حدائق المحدث البحراني نوع تردد في الاجتزاء بذلك بالنسبة للبدن، لاختصاص الصحيح (3) بالثوب، وهو ضعيف جدا، للقطع بالمساواة والأولوية القطعية، ولما عرفت من ضعف تناول إطلاق المرتين لمثله، خصوصا الوارد منها في البدن، لاشتمالها أو أكثرها على لفظ الصب، فيبقى حينئذ إطلاق الأمر بالغسل الظاهر في
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب النجاسات الحديث 1 (2) المستدرك الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 1 (3) الوسائل الباب 2 من ابواب النجاسات الحديث 1