جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص189
فيه بالأصل والاجماع المحقق والمحكي عن جماعة، وقول الصادق (ع) (1) إلى آخره.
ولعله الأقوى، لاطلاق الأمر بالصب، سيما مع ظهور كون ذلك لخفة نجاسته، كما يؤمي إليه عدم اعتبار الانفصال فيه وغيره، بل لعل فحواه دليل آخر، ضرورة عدم الفائدة في التعدد حينئذ، خصوصا بناء على تعليله بكونه للازالة والثانية للانقاء،كما أن ظهور بعض الأدلة السابقة على الاكتفاء بالصب من فعل النبي صلى الله عليه وآله وغيره في عدم التعدد دليل ثالث أيضا، بل لعل خبر أبن أبي العلا (2) ظاهر فيه أيضا ” سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على الثوب، قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ” حيث اقتصر فيه على بيان العدد في الأولين، بل منه يظهر عدم اندراج بول الصبي في إطلاق السؤال عن إصابة البول الجسد والثوب، ولذا أجابه (ع) بما لا يشمله من ذكر الغسل والعدد ونحوهما.
بل لعل التأمل في الأخبار (3) المشتملة على بيان ذلك من ذكر غسل الثوب خصوصا قوله (ع) في الاجانة كذا، وفي الجاري كذا، ونحو ذلك فيها يشرف الفقيه على القطع بكون المراد منها بول غير الصبي المعبر عن حكمه بالصب عليه، ككلام الأصحاب أيضا، فما في كشف الأستاذ من اعتبار العدد فيه لاطلاق ما دل على اعتباره، ودعوى ظهور الأدلة في اختصاص امتيازه عن بول غيره بالصب خاصة ضعيف
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب النجاسات الحديث 2(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من ابواب النجاسات الحديث 4 وذيله في الباب 3 الحديث 1 (3) الوسائل الباب 1 و 2 من ابواب النجاسات