جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص187
المذكور في الأصول كما اعترف به في المعالم والذخيرة والحدائق، بل قال الأول: إني أحسبها من كلام المعتبر، فتوهمها بعضهم أنها من الخبر، وقد يؤيده عدمها في الخبر المذكور في المنتهى مع شدة حاجته إليها.
ومع ذلك كله فليست صالحة للحكم على معارضها من إطلاق الأدلة المعتضد باطلاق الفتاوى، بل حملها على الحكمة ونحوها متجه، فالتفصيل بذلك لنحو ذلك في غاية الضعف.
كالتفصيل بين الثوب والبدن، فيجب العدد في الأول دون الثاني، للاطلاقالسالم عن معارضة دليل معتبر فيه، لقصور أخبار العدد فيه سندا بأجمعها بل ودلالة، لاحتمال إرادة القول مرتين لا الصب، إذ المناقشة الثانية في غاية الضعف، بل والأولى أيضا، لمنع القصور أولا كما لا يخفى على المتأمل في ملاحظة الأسانيد، خصوصا بعضها، وللانجبار بالشهرة العظيمة، وظاهر إجماع المعتبر ثانيا.
فلا ينبغي التوقف في الفتوى حينئذ بمضمونها، ومعارضتها ببعض المعتبرة (1) الظاهرة في نفي التعدد بالنسبة للاستنجاء، بل لعل المشهور ذلك فيه يدفعها ما تقدم لنا في ذلك المبحث من الفرق الواضح بين المقامين، لاختصاص كل منهما بأدلة لا تتعدى إلى الآخر، ضرورة ظهور أخبار المقام المشتملة على السؤال عن إصابة البول الجسد في غير محل الاستنجاء، كالعكس.
وما في الكافي ” روي (2) انه يجزئ أن يغسل البول بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره ” بعد الاغضاء عن دلالته، لظهور إرادته بذلك إحدى (3) روايتي نشيط بن صالح لا يجسر على طرح هذه الأدلة المعتبرة سندا ودلالة وعملا، أو تأويلها بمثله، كما هو واضح.
(1) الوسائل الباب 31 من ابواب أحكام الخلوة(2) و (3) الوسائل الباب 26 من ابواب أحكام الخلوة الحديث 2 – 7