جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص185
بل الظاهر تحققه مع تعذرهما أيضا، لظهور كون النجاسة من قبيل الخطاب بالوضع الذي لا يتوقف على تحقق ذلك، وإلا فبناء على ما ذكره يتجه صحة صلاة كل منهما ووضوئه بكل من ثوبيهما وإناءيهما مع قطعهما بوقوع النجاسة على أحدهما، وكأنه واضح البطلان، خصوصا بعد إطلاق الأدلة بالاراقة ونحوها من دون تقييد باتحاد المالك، بل قد يتجه عليه صحة ذلك مع اتحاد المالك إذا أخرج أحدهما من ملكه ببيع ونحوه، أللهم إلا أن يفرق بتحقق تكليف المعين فيه دون الأول، فلا يجدي في انقطاع الاستصحاب الانتقال العرضي، كما لا يجدي إراقة أحدهما في الأرض أو في ماء كثير في استصحاب التكليف باجتناب الباقي وان لم يكن يقين نجس، وهو لا يخلو من وجه، كما أنه لا يخلومن كلام يعرف مما ذكرناه في بحث الاناءين، فلاحظ.
(ويغسل الثوب والبدن من البول)
بالماء القليل عدا محل الاستنجاء
( مرتين )
وفاقا للمشهور بين المتأخرين، بل في المدارك والحدائق وغيرهما نسبته للشهرة من غير تقييد، بال في المعتبر نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعله لازم إيجابهما في الفقيه والهداية في محل البول، كما أنه لازم ما في السرائر من إيجاب العصر مرتين، للأصل الواضح ضعف المناقشة فيه هنا بعدم جريانه في الحكم الثابت إلى غاية مجهولة للمكلف بما ذكرناه في محله من عدم الفرق بين الأمرين في مدرك حجيته عندنا.
وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (1) والصادق (ع) في صحيح ابن أبي يعفور (2) عن البول يصيب الثوب: ” اغسله مرتين ” كصحيح ابن مسلم الآخر (3) أيضا عن الصادق (ع) ” اغسله في المركن مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة “.
(1) و (2) الوسائل الباب 1 من ابواب النجاسات الحديث 1 – 2 (3) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1