پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص184

الشغل، كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة (1) بل هو واضح في سائر ما كانمن قبيل هذه المقدمات وموارد مثله من الاستصحابات أيضا، كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث لا يحتاج إلى بيان.

لكن قد تقدم لنا في البحث عن الانائين المشتبهين ما يصلح التأييد به للمناقشة السابقة، بل تقدم ما له من مزيد نفع في غير ذلك أيضا من الأبحاث التي تعرض لها بعضهم هنا حتى الملاقي للمشتبه، فانا قد ذكرنا هناك أن الأقوى فيه بقاؤه على استصحاب الطهارة وعدم إلحاقه بالمشتبه، كما هو ظاهر الأدلة، فلا يجب اجتنابه وان احتملنا فيه ذلك أيضا، لما تقدم في محله، فيكون كالمشتبه في وجوب اجتنابه وغسله مع الامكان، لكن قد يظهر هنا من الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح الميل إلى حرمة مباشرة المشتبه وان لم يجب عليه غسل الملاقي بعد عصيانه، ووجهه غير واضح.

هذا إن لاقى المشتبه ثوب واحد مثلا، أما لو لاقاه ثوبان أو أثواب بحيث علم ملاقاة أحدها للنجس منه فلا ريب في جريان حكم المشتبه الأصلي عليه، بل هو من أفراده، نعم لو لاقاه بدنا مكلفين لم يجب على أحدهما غسل يده مثلا وان علما نجاسة أحدهما على الاجمال، لوضوح عدم جريان المقدمة هنا، بل يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك، بل وكذا لولاقاه ثوباهما كما جزم به كسابقه الأستاذ الأكبر في شرحالمفاتيح، لاستصحاب كل منهما طهارة ثوبه وبدنه، وعدم تعلق الخطاب بمعين منهما بالاجتناب عن ثوبه أو بدنه النجس المعين أو المردد.

قلت: لكن قد يشكل الأخير بأن الخطاب بالاجتناب لا يتوقف على كون الثوب مملوكا للمكلف، بل يكفي فيه تقدير تمكنه من ذلك باعارة وإجارة ونحوهما،

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب النجاسات الحديث 2