پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص177

جواب سؤاله عن جلود الفراء يشتريها الرجل من أسواق المسلمين يسأل عن ذكاتهإذا كان البائع غير عارف: ” عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ” الحديث.

من قبول قول المسؤول لو سئل، بل قد يدعى دلالتها على قبوله حتى لو كان مشركا بناء على كون المراد من الخبر سؤال المشرك، بمعنى أنه يسأل فيقبل إن أجاب أنها من ذبائح المسلمين، ولا يقبل إن لم يكن كذلك كما فهمه الخوانساري وغيره.

لكنه قد يناقش فيه حينئذ بمنع قبول قول المشرك في تذكية المسلم بحيث يقطع به إصالة عدمها، وبأن قبول قوله في عدمها إن أجاب به للأصل لالكونه صاحب يد، بل قد تتجه المناقشة بالأخير حتى لو قلنا ان المسؤول في الخبر المسلم كما فهمه في الحدائق على معنى عليكم سؤال البائع المسلم إذا كان في السوق مشرك يبيعها حينئذ، لاحتمال شراء المسلم لها منه حينئذ، أما إذا رأيتموه يصلي فيها فلا تسألوه بعد الاغضاء عن سماجة ما ذكره، إذ يتجه أن يقال حينئذ إن قبول قوله لو سئل انما هو لاصالة عدم التذكية التي قطعها ظاهر يد المسلم الذي صرفنا عن التمسك به قوله، فلا يقاس عليه ما نحن فيه من إخبار صاحب اليد بالنجاسة المنافية لاصالة الطهارة وعموماتها.

ومن هنا تتضح لك المناقشة في جميع ما استدل به لهذا الحكم من الأخبار (1)المتضمنة للنهي عن السؤال عند شراء الفراء والجلود وان اشتمل بعضها على التعليل بأن الدين أوسع من ذلك، وأن الخوارج ضيقوا على أنفسهم.

ولعله لذا قال في الذخيرة وشرح الدروس: إني لم أقف له على دليل، كما عن نهاية الأحكام الاشكال فيه، بل هو في المنتهى والتذكرة وإن أفتى بالقبول لكنه عبر عن ذلك فيهما بالأقرب مما يشعر بعدم قطعية الحكم عنده، بل في الأخير قيد قبوله

(1) الوسائل الباب 50 من ابواب النجاسات الحديث 3 و 6