پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص176

لتقدم الاثبات على النفي، إذ فيه أنه انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم تشاهده الأخرى، بخلاف النفي هنا، فانه لا يضعف عن الاثبات، على أن شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي، فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في آخر.

هذا كله مع عدم إمكان الجمع، أما مع إمكانه فلا ريب في العمل به، إذ لا معنى لاسقاط ما هو حجة شرعية من دون معارض، فما عن الشيخ من القول بالطهارة حتى مع إمكان الجمع في غير محله، إلا أن يكون بناه على عدم قبول البينة في ثبوت النجاسة، فيخرج حينئذ عما نحن فيه، إذ البحث هنا على تقدير القبول.

وكالبينة في القبول عندنا إخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده وان كانفاسقا كما في المنتهى والقواعد والموجز وكشف الالتباس وظاهر كشف اللثام، بل عن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين، كما في الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، بل عن الأستاذ أنه ” لا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك وبالتطهير كالاباحة والحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم ” إلى آخره.

لاصالة صدق المسلم، خصوصا فيما كان في يده، وفيما لا يعلم إلا من قبله، وفيما لا معارض له فيه، وللسيرة المستمرة القاطعة، ولاستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحل والحرمة وغيرهما، ولفحوى قبول قوله في التطهير، بل فعله بل وقوله في التنجيس بالنسبة إلى بدنه، فان الظاهر معروفية تسليم القبول فيه، كما يؤمي إليه الاستدلال به في كشف اللثام على ما نحن فيه، فاحتمال انه من أفراد إخبار ذي اليد بما في يده من الاناء ونحوه، فيجري فيه ما يجري فيه ضعيف.

قيل ولما يشعر به قول أبي الحسن (ع) في خبر إسماعيل بن عيسى (1)

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب النجاسات الحديث 7