پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص173

بالأرش لو ثبت بالبينة نجاسة الدهن المبيع ونحوه، واحتمال عدم التلازم بين استحقاق الرد وثبوت النجاسة وجريان أحكامها لا يصغى إليه.

نعم قد يقال هنا بعدم الاكتفاء بالشاهد الواحد، لمعارضة حق الغير واستحقاق الرد ونحوه من الدعاوي التي لا تثبت به وان قلنا بالاكتفاء به حيث لا يكون كذلك،بل يمكن دعوى ثبوت النجاسة هنا بخبره دون استحقاق الرد، لكنه لا يخلو من تأمل، وللمروي (1) عن التهذيب والكافي بسنديهما عن الصادق (ع) في الجبن، قال: ” كل شئ حلال لك حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة ” كالآخر (2) عنهما أيضا عن الصادق (ع) ” كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة إلى أن قال: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة ” ومفهومهما قاض بعدم ثبوت النجاسة بالشاهد الواحد كما أشرنا إليه سابقا.

لكن قد يجاب بمنع عموم المفهوم فيه كالمنطوق، أو يلتزم ذلك في موردهما مما كان عليه ظاهر قول أو فعل مسلم مستلزم للطهارة من بيعه أو أكله، فلا يكتفى بالواحد، لأنه فيه يكون من قبيل الشهادة بخلاف ما لا يعارضه ذلك، فيفصل حينئذ في قبول شهادة الواحد، وهو ليس بذلك البعيد، وإن أطلق كل من المثبت والنافي، كما انهم أطلقوا قبول شهادة العدلين من غير تقييد لها بذكر سبب التنجيس، لاحتمال استنادها إلى سبب لا ينجس عند الشهود عنده، كاطلاقهم قبولها فيما قبل الاستعمال وبعده، لكن في التذكرة تقييد القبول بذكر السبب.

وفيه نظر لجريان مثله في أغلب البينات ان لم يكن جميعها مع تعارف الأخذ بها

(1) الوسائل الباب 61 من ابواب الأطمعة المباحة الحديث 2 (2) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 من كتاب التجارة