پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص169

وامتناع ترجيح المرجوح، والاحتياط في بعض الصور.

وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان (1) بعد أن سأله أبوه سنان ” عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله “.

كالمروي (2) عن مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي ” سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لا يدري لمن كان يصلح له الصلاة فيه، قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وان كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله “.

كخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى المتضمن نحو ذلك أيضا، بل وغيرهما مما دل (4) على اجتناب الفراء المأخوذة من أهل العراق، لأنهم يستحلون الميتة.

ويزعمون أن دباغها ذكاتها.

وهو ضعيف جدا مع عدم الاستناد إلى سبب شرعي، بل واضح الفساد كأدلته،لمخالفته لقاعدة اليقين والأصل والأخبار الحاكمة بالطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة.

كقول الصادق (ع) في خبر حماد (5): ” الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس ” وفي موثقة عمار (6) ” كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر “.

وقول علي (ع) في خبر حفص بن غياث (7) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ” ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم “.

(1) الوسائل الباب 74 من ابواب النجاسات الحديث 2 وفى الوسائل ” الحبري ” بدل ” الخنزير ” (2) و (3) الوسائل الباب 50 من ابواب النجاسات الحديث 1 (4) الوسائل الباب 61 من ابواب النجاسات الحديث 3 (5) الوسائل الباب 1 من ابواب الماء المطلق الحديث 5 (6) و (7) الوسائل الباب 37 من ابواب النجاسات الحديث 4 – 5