پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص164

وجوب الغسل لكن بمجرد الصب لا الغسل المعتبر في باقي إزالة النجاسات المحتاج إلى العلاج والاحتيال في إزالة أعيانها، بل هو كغسل الوضوآت والأغسال ونحوها مما لا يراد منه إزالة شئ، بل قد يدعى لزوم ذلك للصب غالبا.

ودعوى منافاة ذلك لاطلاق النصوص والفتاوى الاكتفاء بالصب مقابل الغسل الصادق بدون ذلك وبدون انفصال الماء وعدمه، بل وبدون الاستيعاب يدفعها ما سمعته سابقا من ظهور كون المراد بذلك عدم العلاج والاحتيال المعتبرين في إزالة غيره من النجاسات، لا أن المراد مجرد تحقق الصب، وإلا فقد ورد الاكتفاء بالصب أيضا في غسل الجسد من البول معللا ذلك بأنه ماء لا يحتاج إلى دلك ونحوه، مع انه من الواضحاعتبار مسمى الغسل فيه.

فما في جامع المقاصد وتبعه عليه غيره من عدم اعتبار الجريان على محل البول في محل المنع، نعم لا يعتبر الانفصال فيه كما في جامع المقاصد وغيره، بل في المدارك أنه مما قطع به الأصحاب، كما أنه لعله بعض معقد إجماع الخلاف أيضا، لاطلاق الصب، ولأن مقابلته بالغسل بناء على أن حده الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الأحكام صريحة في نفي اعتباره.

لكن قد يقال بعد انصراف المقابلة المذكورة كالأمر بالصب إلى ما سمعت: باعتبار الانفصال، بناء على اعتباره في باقي النجاسات لا لتوقف مسمى الغسل عليه بل لامكان فهم اعتباره في خصوص غسل النجاسات من جهة احتمال إرادة انفصال النجاسة أو حكمها بانفصال الماء، بل لعل المراد من غسل النجاسات انما هو إزالة النجاسة بهذه الكيفية كالأوساخ، بل في الرياض تعليله أيضا بنجاسة الغسالة وعدم وجوب العصر أعم من عدم لزوم الانفصال، إذ قد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.

قلت: لكن ظهور الأدلة من النصوص وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها