پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص163

الاصابة كالرش من غير استيعاب، بل في المدارك انه مما قطع به الأصحاب، بل لعله أيضا معقد إجماع الخلاف، ولا ينافيه ما في التذكرة من حكاية قول لنا بالاكتفاء بالرش،لأنه قال بعده: فيجب فيه التعميم، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة.

فيعلم منه حينئذ عدم إرادة الرش بالمعنى المنافي لذلك، بل لعله بالمعنى المذكور كالصب حينئذ، أللهم إلا أن يقال بعدم اعتبار نفوذ الماء إلى المحال التي رسب فيها البول في مفهوم الرش وان عم ظواهر المحل، فينافي ما تقدم حينئذ وان كان هو ضعيفا في نفسه لا دليل يعتد به عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، ضرورة عدم زوال حكم النجاسة من دون مباشرة المطهر، بل قد يشكل الاكتفاء بالرش وان ساوى الصب في الاستيعاب للظاهر وغيره باستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بالصب في النص والفتوى، وعدم ظهور الحكمة في أمر التطهير، على أن في الصب من اتصال الأجزاء والغلبة والقاهرية ما لا يوجد في الرش، لكن تبادر إرادة عدم وجوب العلاج والاحتيال بالدلك والغمز والتقلب وغيرها من الأمر بالصب مقابل الغسل يدفع احتمال توقف التطهير على خصوصيته، فلا يبعد حينئذ الاكتفاء بالرش المساوي للصب في الاستيعاب للظاهر والباطن والغلبة والقاهرية ونحوها مما له مدخلية في التطهير.

أللهم إلا أن يمنع تسمية مثله غسلا، فانا وإن اكتفينا بالصب في بول الصبي لكن لا بد من تحقق مسمى الغسل، فلا يكتفى بمجرد استيعاب المطهر للمطهر من دون جريانونحوه المعتبر عرفا في مفهوم الغسل في الوضوء والأغسال ونحوهما، لاستحصاب حكم النجاسة مع الأمر بغسل النجاسات في الروايات، بل في خصوص بول الصبي نفسه، كما في موثقة سماعة (1) وغيرها (2) مما ورد في ثوب المربية وغيره، فالجمع بينهما يقتضي

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 3 (2) الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث 1 والباب 3 منها