جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص161
بعد شهادة التتبع منا وممن عرفت له، بل قد يشعر أيضا نسبة الخلاف فيه في المعتبر والمنتهى إلى أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالاجماع عليه بيننا.
مضافا إلى حسن الحلبي أو صحيحه (1) ” سأل الصادق (ع) عن بول الصبي، فقال: تصب عليه الماء، فان كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ” كالرضوي (2) بل والمروي عن كشف الغمة وغيره (3) بل عنالعامة روايته أيضا معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش (4) قالت: ” كان النبي صلى الله عليه وآله نائما فجاء الحسين (ع) فجعلت أعلله لئلا يوقظه ثم غفلت عنه، فدخل إلى أن قالت: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وهو يبول على صدره، فقال صلى الله عليه وآله: دعي ابني حتى يفرغ من بوله، وقال لا تزرموا بول ابني، ثم دعا بماء فصب عليه، ثم قال: يجزئ الصب على بول الغلام، ويغسل بول الجارية ” الحديث.
كالمروي عن معاني الأخبار (5) مسندا ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي (عليهما السلام) فوضع في حجره فبال، فأخده فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصب عليه “.
بل لعل خبر السكوني (6) المروي في الفقيه والتهذيب وعن المقنع والعلل ” ان عليا (ع) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب النجاسات الحديث 2 (2) المستدرك الباب 2 من ابواب النجاسات الحديث 1 (3) المستدرك الباب 4 من ابواب النجاسات الحديث 3(4) كنز العمال ج 5 ص 128 الرقم 2644 (5) الوسائل الباب 8 من ابواب النجاسات الحديث 4 (6) الوسائل الباب 3 من ابواب النجاسات الحديث 4