جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص159
بذلك، كما قد يؤمي إليه التأمل في عبارة الناصريات انه معارض بأوامر الصب في الأخبار الكثيرة الواردة في نجاسة الجسد والثوب والفرش ذي الحشو وغيرها من بول الصبي وغيره، وهو ظاهر، ان لم يكن صريحا في ورود المطهر، فيكون مع إتمامه بعدم القول بالفصل بين موارده وغيرها مقيدا للاطلاق.
وأما خبر ابن محبوب فهو مع إجماله سؤالا وجوابا من وجوه لا صراحة فيه،بل ولا ظهور في طهارة الجص بوضعه في الماء، وكيف مع أن الشهيد نفسه ( رحمه الله ) لا يرى طهارة ما يرسب فيه الماء ولا يعصر بالقليل.
وأما صحيح ابن مسلم (1) فهو مع احتماله لارادة معنى الباء من ” في ” بل لعله متعين عندهم، إذ لا يستقيم ظاهره على القول بنجاسة الغسالة، إذ لا بد من إراقة ماء الغسلة الأولى وعصر الثوب، بناء على اعتباره بعد كل غسلة، فينجس حينئذ الثوب بغسله ثانيا فيه بنجاسة الماء الجديد وإنائه.
أللهم إلا أن يلتزم تطهير الاناء بعد الغسلة الأولى ثم يجعل فيه ماء ويوضع الثوب فيه، أو يلتزم تنزيل الثوب منزلة الجزء من الاناء فيصب عليه الماء بعد إراقة ماء الغسلة الأولى، فينجس الماء الثاني بعد فصل الثوب عن الاناء، أو يطهر هو والاناء باراقة الماء ثانيا، ثم يفصل الثوب عنه فيعصر، وهما كما ترى، مع عدم منافاته على التقدير الأخير لمعتبر الورود في الغسلة الأخيرة خاصة، لأنها هي المطهرة، وعدم أولويته من القول بكون الغسلتين بالصب عليه وهو في الاناء، جمعا بينه وبين الأدلة السابقة من أوامر الصب وغيرها، بل لعله المتعارف من كيفية الغسل فيه.
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب النجاسات الحديث 1