جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص158
العدم، بل في كشف اللثام تعليله بالحرج والاجماع، بل لعله لازم أيضا للعلامة وتابعيه القائلين بطهارتها قبل الانفصال، أللهم إلا أن يلتزم طهارة الاناء مثلا حال وضع اليد فيه، وأنه لا ينجس إلا بعد انفصالها، وهو كما ترى مخالف لظاهر الأدلة أو صريحها.
نعم قد لا ينافي ذلك من قال بنجاستها مطلقا حال الاتصال وبعده، وانه لا مانع من حصول الطهارة بها وان نجست بنفس الغسل، انما الممنوع النجاسة السابقة عليه، وكان هذا هو الذي ألجأ الشهيد وغيره إلى عدم الفرق بين الورودين، كما أشار إليه في الذكرى، لنجاستها حينئذ على كل حال، وصدق مسمى الغسل الوارد في الأدلة.
مضافا إلى إشعار خبر ابن محبوب وظهور صحيح ابن مسلم المتقدمين، كظهور ما دل على تطهير الاناء بوضع الماء فيه وتحريكه ثم إفراغه الذي لا يتم فيه اعتبار الورود المذكور.
لكن يدفعه على تقديره بعدما عرفت في مبحث الغسالة من قلة ملتزم ذلك من الأصحاب وضعف القول به، بل المعروف طهارتها حال الاتصال وان وقع النزاع فيها بعده انا وان قلنا به أي نجاسة الغسالة في الحالين، لكن لما كان حصول التطهيربه مع ذلك منافيا للقواعد الشرعية إلا أنه ارتكب جمعا بين ما دل على نجاسة القليل والاجماع بل الضرورة على حصول الطهارة بالغسل به، مضافا إلى العسر والحرج اتجه حينئذ الاقتصار فيه على المتيقن الذى تندفع به الضرورة، وهو الوارد، لكونه مجمعا عليه في حصول الطهارة به دون غيره، فيبقى الثوب مثلا مع عدمه على استصحاب النجاسة، وعلى قاعدة عدم حصول الطهارة بالمتنجس، واحتمال انقطاعهما باطلاق الغسل يدفعه بعد قصوره عن معارضتهما باعراض المشهور عنه بالنسبة إلى ذلك، واحتمال أو ظهور انصرافه إلى المتعارف المعهود المتداول في أيدي عامة الناس من الغسل بورود الماء، بل يمكن دعوى السيرة المستمرة المأخوذة يدا عن يد على كيفية غسل النجاسات