پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص157

الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود، إلا أن يكتفي بأول وروده، مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة، وفي خبر ابن محبوب عن أبي الحسن (ع) في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ان الماء والنار قد طهراه ” انتهى.

فمن العجيب ما في شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر تبعا لما عن شرح الارشاد من حكاية الشهرة على عدم اشتراط الورود.

نعم ربما يظهر من كشف اللثام نوع ميل إليه، حيث انه قال بعد أن حكى ما فيالذكرى: وأوضح منه أي خبر ابن محبوب صحيح ابن مسلم (1) ” سأل الصادق (ع) عن الثوب يصيبه البول، فقال: اغسله في المركن مرتين ” انتهى.

وكأنه لأن المركن هو الا جانة التي تغسل فيها الثياب، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود، كما انه في المدارك قال: والمسألة محل تردد وإن كان اعتبار الورود أولى وأحوط، مع أنه حكي عنه أنه استوجه اعتباره في موضع منها أيضا، ونفى عنه البأس في آخر، كما عن الخراساني استحسانه في الذخيرة، وتقريبه في الكفاية، وعن الدلائل تحقيقه.

وكيف كان فلا ريب أن المشهور والأقوى الأول، للاستحصاب وأوامر الصب (2) ولظهور بعض أدلة القليل بل صراحتها بنجاسته مع ورود المتنجس عليه كاليد ونحوها، وهو لا يتم على المختار من طهارة الغسالة، وعدم معقولية إفادة النجس طهارة غيره شرعا، ومن هنا كان القول باعتبار الورود لازما لكل من قال بطهارة الغسالة حينئذ، أو خصوص الغسلة المطهرة، لعدم نجاسته معه عنده، لعدم الدليل أو لدليل

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب النجاسات الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب النجاسات الحديث 3 و 4 و 7