جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص152
ودفعها إلى مملوك له، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت ” بل عن عيون أخبار الرضا (ع) وصحيفة الرضا (ع) (2) روايته مسندا عن الرضا (ع) ان الحسين بن علي (ع) فعل ذلك، ولفحوى ما تسمعه من خبري اللحم المطبوخ (3) والذنوب (4).
ولعله من ذلك كله مال الأردبيلي وتلميذه والكاشاني والنراقي إلى قبولها للتطهير بالقليل، وهو قوي وإن كان الأول أحوط.
وعليه أي الأول فهل المراد عدم قبول القليل لطهارتها حتى السطح الظاهري الذي جرى عليه الماء أو المراد طهارة ذلك السطح وان تنجس الباطن بالغسالة ؟ وجهان، ينشآن من احتمال اشتراط الطهارة بالانفصال المتعذر هنا باعتبار كمونه في الباطن وعدمه، ولعل الأقوى الثاني، فتأمل.
وأما ما رسبت فيه النجاسة ونفذت في أعماقه فلا ريب في عدم حصول طهارة ما لم يمكن وصول الماء المطلق المزيل للنجاسة إلى باطنه منه للزوجة أو رطوبة أو غيرهما بالقليل والكثير، ضرورة عدم الاكتفاء بغسل الظاهر عن الباطن، كضرورة عدم العفو عن نجاسة باطنه.
لكن في كشف الأستاذ ” أن المنجمد بعد الانفعال مما يرسب فيه رطوبة الماء من غير استحالة كالمشوي من المنجمد من مائع الطين ويابس العجين فالظاهر فيها طهارة البطون، كالحبوب واللحوم مطبوخة أو باقية على حالها، جافة أو رطبة من غير حاجة
(1) و (2) الوسائل الباب 39 من ابواب أحكام الخلوة الحديث 2(3) الوسائل الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 (4) عمدة القارئ شرح البخاري للعيني ج 1 ص 884