پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص146

بيده، ويغسله ثلاث مرات ” بل في المنتهى انه قد يظهر من إطلاقه الغسل أولا دخوله في مسماه، وإلا لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.

قلت: لا ريب في اعتبار الدلك مع توقف إزالة النجاسة أو الاطمئنان بذلك عليه، لا لدخوله في مسمى الغسل بل لعدم تحقق الازالة المأمور بها بدونه، وعليه ينزل الموثق، خصوصا بالنسبة إلى مثل هذه النجاسة في النفوذ في مثل هذا المحل وشدة الاهتمام بالاحتياط عنها، وإلا فهذا الراوي بعينه روى (1) عن الصادق (ع) انه ” سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرع منه ذلك، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر “.

وهو كالصريح في عدم اعتبار الدلك كالأخبار (2) الآمرة بالصب على الجسدمن البول ومحل الاستنجاء منه، خصوصا المشتملة على التعليل بأنه ماء، فلا ريب في عدم وجوبه مع عدم التوقف عليه، كما صرح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافا ممن عدا من عرفت، بل يمكن تنزيل كلامه على ذلك.

نعم يمكن القول باستحبابه للاستظهار، كما في المعتبر والمنتهى ومجمع البرهان والمدارك وعن المدنيات والتذكرة.

لكن قد يشكل بناء على نجاسة الغسالة ووقوع الدلك مقارنا للغسل الحكم بطهارة ما على آلة الدلك من ماء الغسالة.

وربما يدفعه بعد إمكان معلومية تبعية الطهارة في مثل الفرض ظهور أن المراد

(1) الوسائل الباب 53 من ابواب النجاسات الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب النجاسات الحديث 4 و 7 والباب 31 من ابواب أحكام الخلوة