پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص144

في الكثير أنه لا حاجة إلى العصر أيضا، لحصول طهارتها باشتمال كثير الماء عليه في المرة الثانية، وهو الأقوى.

وينبغي أن يلحق بالعصر عند من اعتبره بل لعل مراده به ما يشمله الدق والتغميز والتثقيل والتقليب ونحوها مما يكون سببا للاخراج فيما يرسب فيه الماء ويعصر عصره لثخنه وما فيه من الحشو، بل قيل: إن ذلك معناه لغة، لاقتضاء الضرورة واتحاد فائدتها من إخراج الغسالة والنجاسة معه، وبه صرح الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، لكن علله غير واحد بالرواية أيضا، ولم نعثر فيما وصل الينا منها على شئ من ذلك، بل قد يؤمي بعضها إلى خلافه كخبر علي بن جعفر (1) المروي عن كتاب المسائل له وقرب الاسناد ” سأل أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل ؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر ” بل هو ظاهر في التوسعة في تطهر المتنجسات، كظهوره في طهارة الغسالة، وأما الصحيح أو الموثق (2) ” سألت أبا الحسن (ع)عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فان أصبت مس شئ منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء ” فعدم دلالته على ذلك واضح، وكان مراد السائل انه نفذ متوجها إلى الجانب الآخر وان لم يبلغه، كما أن مراده اغسل ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه، وأما الجانب الآخر فمسه، فان وجدت عليه رطوبة البول فاغسله، أي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر، وان لم تجد عليه شيئا من رطوبته فانضحه بالماء.

وكذا صحيح إبراهيم بن أبي محمود (3) ” سأل الرضا (ع) عن

(1) و (2) الوسائل الباب 5 من ابواب النجاسات الحديث 3 – 2 (3) الوسائل الباب 5 من ابواب النجاسات الحديث 1