جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص141
من ذلك، كما يؤمي إليه إطلاق الصب على ما علم إرادة الغسل منه، كما في غسل البدن ونحوه وبالعكس، فدعوى دخول العصر في مفهوم الغسل مطلقا للمقابلة المذكورة في غاية الفساد.
على انه قد يفرق بينه وبين الغسل بالانفصال وعدمه، قال في الخلاف: ” يكفي الصب في غسل بول الصبي قبل أكله بمقدار ما يغمره، ولا يجب غسله، ومن عداه يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصيب عليه الماء حتى ينزل عنه ” إلى آخره.
كنحو ما في حواشي الشهيد على القواعد وتنقيح المقداد، وهو ظاهر أو صريح في عدم اعتبار العصر في مفهومه، ويؤيده ما تعرفه من عدم اعتباره فيه لو غسل بماء كثير.
واحتمال إمكان الفرق بين مسمى الغسل به والماء القليل لاختلاف كيفيته بوضعه في الماء ووضع الماء عليه بالنسبة اليهما يدفعه فرض اتحاد الكيفية، كالموضوع تحت ميزاب ونحوه، فظهر حينئذ أنه لا وجه لانقداح الشك من ذلك، كما أنه لا وجه له مما بعده، إذ ليس المفهوم عرفا من أوامر التطهير والغسل إلا إرادة إزالة عين النجاسة أو أثرها التي هي كما انها تحصل بغيره كالمباشرة باليد أولا وتهيئتها للزوال، ثم إكثار الماء عليها حتى تنفصل معه بانفصاله من غير حاجة إلى عصر، كما عن الذكرى والبيان الاعتراف به، حيث قال فيها: ” إن انفصال الماء قد يكفي في الازالة من غير افتقار إلى عصر ” إلى آخره.
على انه قد تكون النجاسة حكمية غير محتاجة إلى شئ من ذلك، نعم قد يتوقف إخراج العينية عليه، ومعه لا كلام في وجوبه لذلك لا لتوقف صدق الغسل عليه.
وأما دعوى الاحتياج إليه مقدمة لازالة ماء الغسالة فهو مع ابتنائه على نجاستها، بل نجاسة المتصل بالمغسول منها، وقد عرفت ان الأقوى طهارة المنفصل منها، فضلا عن