پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص140

عليه الماء مرتين، فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره ” إلى آخره.

إن حمل الصبي فيه على الآكل، للقطع بعدم وجوب العصر في غيره، إلا أنه قد يشعر تقييده بالقليل وعدم ذكره التعدد فيه بارادة الرضيع منه، ومن هنا استوجه غير واحد حمله على الندب أو غيره، لعدم وجوبه فيه.

كما انه قد يشعر تعليله الاجتزاء بالصب بأنه ماء كالمروي (1) في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي قال: ” سألته عن البول يصب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين ” بكون مدار الفرق بين الغسل والصب احتياج الأول إلى أمر زائد على مسمى الغسل من مباشرة للمتنجس وغمزه وتهيئته لخروج عين النجاسة منه باراقة الماء عليه، فيكون كذلك الجسد ونحوه لازالة نجاسة محتاجة إليه.

كما يشهد له ما في الكافي (2) بعد روايته الحسنة السابقة ” وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك ” وما رواه الصدوق باسناد عن السكوني (3) كالشيخ باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ” كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن “.

لا أن الفرق بينهما ما سمعته سابقا في وجوه الشك من دخول العصر في مسمى الغسل دون الصب، بحيث لو نذر الغسل فلم يعصره حنث لمخالفته للعرف واللغة من غير مقتض وشاهد، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين، ومقابلته بالصب أعم

(1) و (2) الوسائل الباب 1 من ابواب النجاسات الحديث 7 – 6 (3) الوسائل الباب 30 من ابواب الجنابة الحديث 2