جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص139
(ع) من بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ” الحديث.
لعدم صلاحية مائز بينهما إلا العصر، بل إن لم نقل بدخوله في مسماه فهو من لوازمه العرفية التي يفهم إرادته من الأمر بالغسل عرفا، لكونه المتعارف المعهود، خصوصا مع ملاحظة كون المراد بالغسل إزالة القذر وأثره بامتزاجه معه وانفصالهما عن الثوب على حسب الأمر بغسل الثوب من الوسخ ونحوه، بل قد يدعى توقف إزالة النجاسة باعتبار رسوبها في الثوب عليه، لينفصل مع الماء الذي وضع احتيالا لاخراجها، بل ينبغي القطع بلزوم العصر بناء على نجاسة الغسالة وان لم تنفصل، لعدم ثبوت العفو عن المتخلف إلا بعد العصر، فقبله على أصل النجاسة.
نعم لا يعتبر أعلى أفراد العصر قطعا، كما لا يكتفي بأدناه المخرج شيئا ما.
ومن الرضوي (1) ” وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة،ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ” إلى آخره.
والمروي في البحار عن دعائم الاسلام (2) عن علي (ع) قال: ” في المني يصيب الثوب يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر ” إلى آخره.
بل لعل حسنة الحسين بن أبي العلاء (3) المروية في الكافي والتهذيب دالة عليه أيضا، قال: ” سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد، قال: صب
(1) المستدرك الباب 1 و 2 من ابواب النجاسات الحديث 1 (2) المستدرك الباب 3 من ابواب النجاسات الحديث 2 (3) ذكر صدرها في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 4 وذيلها في الباب 3 الحديث 1