جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص137
كان واضح البطلان، ومن المعلوم أن وجوب الازالة للصلاة لا لنفسه، كما هو صريح بعض وظاهر آخر، ولذا لو مات سقط وجوب الازالة كما صرح به أيضا في الذكرى وكشف اللثام، ولا فرق بينه وبين ما تقدم، إذ البطلان هنا إما لصدق حمل النجاسة كما عن الشيخ التعليل به، وتبعه في جامع المقاصد، أو لعدم العفو عن مثله وان كان باطنا، اقتصارا على المتيقن من العفو عن نجاسة البواطن نفسها لا الخارج عنها، وهما معا جاريان فيما سبق، بل في الذكرى وجامع المقاصد التصريح بأن مثل العظم لو خاط جرحه بخيط نجس، كما أن في الثاني التصريح بعدم الفرق بين العظم النجس والمتنجس، وهو كذلك.
نعم لو كان ظاهرا كعظم غير نجس العين من كل حيوان ولو ميتة بناء على عدم نجاسته بالموت وطهر من النجاسة العرضية لو كانت لا إشكال في جواز التجبير به، وعدم وجوب إزالته عدا عظم ميت الآدمي منه، وان كان هو لا ينجس بالموت أيضا إلا أنه يجب قلعه، لمكان وجوب دفنه، مع احتمال عدم الوجوب فيه أيضا، لاصالة البراءةعن دفن مثله، وخبر الحسن بن زرارة (1) عن أبي عبد الله (ع) ” عن الرجل يسقط سنة فيأخذ من ميت مكانه، قال: لا بأس ” بناء على مساواة سن الميت لغيره من أجزائه في وجوب الدفن وان لم نقل به بالنسبة للحي، ولذا جاز للانسان أن يرجع سنه إلى مكانه بعد أن قلع، وإن حكي عن التذكرة الاشكال فيه أيضا، ومثله وضع سن غيره الحي موضع سنة.
لكن قد يدفع هذا الاشكال بتسليم الاجماع وقصره على مورده أولا، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، أو يراد به مع نجاسة الظاهر ونحوه مما يشترط طهارته في
(1) الوسائل الباب 33 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث 11 مع اختلاف في السند واللفظ