پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص119

الموضوع التي لا يجب إزالتها، كما لو وجد على ساتره رطوبة لا يعلم كونها من مأكول اللحم أولا، بل هو كاشتباه الدم بين المعفو عنه من دم ذي النفس وغيره كالدماء الثلاثة المصرح في الدروس واللوامع كما عن الموجز وشرحه وغيرهما بالعفو عنه، وإطلاق أدلة الازالة بعد العلم بتقييدها المنوع لها لا وجه للتمسك بها فيما لم يعلم أنه من موضوعها، إذ الأمر آل بعد تخصيص الأدلة والجمع بينهما إلى وجوب إزالة الثلاثة مطلقا بخلاف غيرها، وإلى أزالة قدر الدرهم فما زاد دون الأقل، فمتي لم يعلم كونه من الثلاثة ولا زائدا على الدرهم لم يعلم دخوله في أحد الاطلاقين، فمرجعه حينئذ الضوابط الأخر.

ودعوى أن فائدة العموم وان خص دخول المشتبه حتى يعلم أنه من الخاص فيفرق حينئذ بين المشتبه من الدرهم وبين المشتبه بأحد الثلاثة، فيحكم بالعفو في الثاني حتى يعلم أنه من الثلاثة، لاطلاق أدلة العفو، دون الأول حتى يعلم أنه درهم، لاطلاق أدلة الازلة خالية عن الشاهد، بل لعل التأمل في أمثالها من الخطابات يشهد بخلافها.

نعم هو مسلم عند اشتباه أصل التخصيص لا بعد العلم به والشك في أفراد المخصص بالكسر، إذ لا ريب في ظهور التخصيص بثبوت نقيض وصف الخاص للعام،فهو خاص حينئذ ولا مدخلية للعلم في مفاهيم الألفاظ، فتأمل جيدا، والله أعلم.

نعم لو علم انه دم حيض لم يعف عن قليله وكثيره بلا خلاف كما في السرائر، بل إجماعا صريحا وظاهرا في غيرها، ولعله كذلك ما يشهد له التتبع، لاطلاق الأمر بالتطهير من النجاسات والدم، بل وخصوص أمر النبي صلى الله عليه وآله والصادق (ع) الحائض بغسل ثوبها منه، ففي النبوي (1) المروي في كتب فروع الأصحاب دون أصولهم، بل في الحدائق الظاهر أنه من طريق العامة، إلى آخره.

وإن كان لا يقدح فيه مثل ذلك في المقام بعد الانجبار، قال صلى الله عليه وآله لأسماء: ” حتيه ثم اقرصيه

(1) كنز العمال ج 5 ص 128 الرقم 2643