جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص100
للنص أيضا، لكن في الحدائق أني لم أقف على هذا النص، ولا نقله ناقل فيما أعلم، بل ربما ظهر من النصوص خلافه ” إلى آخره.
قلت: لعل المراد به موثقة عمار عن (1) الصادق (ع) ” عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكن قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلي عليه، وأعلم الموضع حتى تغسله ” ويأتى تمام البحث فيه إن شاء الله وفيما حكي عن المرتضى من وجوب إزالة النجاسة عن سائر مكان المصلي، وأبي الصلاح عن المساجد السبعة خاصة.
ولا يجب شئ مما ذكرنا من إزالة النجاسة لنفسه عدا إزالتها عن المسجد وإن أطلق في النصوص (2) الأمر بغسل الثوب مثلا، إلا انه من المقطوع به عدم إرادته منه، وفي كشف اللثام انه لعله إجماع، وكأن الاطلاق موكول إلى ذلك، بل لم أقف على ما يدل صريحا على استحباب الازالة لنفسه، وإن أفتى به بعض مشائخنا، ولعلهاستفادة من الاعتبار أو من النظر من مجموع ما ورد من الأخبار، أو أنه نزل تلك الأوامر المطلقة عليه، أو من نحو قوله تعالى (3): ” إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ” والأمر سهل.
(وعفي)
بالنسبة للصلاة قطعا والطواف بل والمساجد في وجه بناء على منع دخول النجاسة إليه مطلقا لكن بشرط عدم التعدي كما أشرنا إليه سابقا
(في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه)
ويعسر
(من دم القروح والجروح التي لا ترقى)
أي لا ينقطع دمها ويسكن، بل يكون سائلا
(وان كثر)
بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع
(1) الوسائل الباب 29 من ابواب النجاسات الحديث 4 (2) الوسائل الباب 7 من ابواب النجاسات (3) سورة البقرة الآية 222