جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص97
المراد من النجاسة في النصف والفتوى ما يشمل المتنجس، كما هو ظاهر المتن أو صريحه كغيره ممن عبر كعبارته أي يساوى بين الصلاة والمساجد، بل لا أجد أثرا لاحتمال الفرق في سائر كلمات الأصحاب، ولعله لظهور انتقال حكم النجس إلى ما تنجس به.
ومن ذلك كله يعلم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو كانت مما علم حرمة إدخالها من غير فرق بناء على ما ذكرنا بين أرض المسجد وفرشه وفضائه وغيرها كما سمعته في حرمة الادخال.
نعم قد يتجه الفرق بين أرض المسجد مثلا وبين فرشه ونحوهما مما لا تدخل في اسمه، بناء على اعتبار التلويث للمسجد، لعدم صدقه بتلويث الفرش مثلا، بل هي حينئذكغير فرشه مما لم تتعد نجاسته إليه من ثوب الانسان وبدنه، مع أنه قد صرح في المسالك وغيرها بعدم الفرق بينهما في حرمة التلويث، بل قد تشعر عبارة مجمع البرهان بالاجماع عليه، كما قيل ذلك أيضا في عبارة المدارك، ولعله لتبعيتها للمسجد باضافتها إليه، وتحقق تحقيره بتحقيرها كتعظيمه ما دامت فيه، ولامكان صدق تلويث المسجد بتلويثها، كامكان دعوى شمول قوله صلى الله عليه وآله (1): ” جنبوا مساجدكم النجاسة ” لها، وان نزلنا النجاسة على الملوثة، فتأمل جيدا.
ثم ان وجوب الازالة على الفور بلا خلاف، بل لعله إجماعي كما حكاه بعضهم صريحها، وفي المدارك ” انه قطع به وبالكفائية الأصحاب، وفيه توقف ” إلى آخره.
قلت: لا ينبغي التأمل في الفورية، لما عرفت، ولكون منشأ الوجوب هنا التعظيم الذى ينافيه التراخي، ولأن المراد بوجوب الازالة هنا انما هي حرمة الابقاء المستفادة من الأدلة السابقة الشاملة لسائر الأوقات، ولو تركه وصلى مع السعة ففي صحة صلاته وفسادها البحث المعروف في الأصول.
وعلى الكفاية بلا خلاف أيضا، بل لعله إجماعي كما حكاه بعضهم، لتوجه
(1) الوسائل الباب 24 من ابواب أحكام المساجد الحديث 2 من كتاب الصلاة