جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص94
ولو مجازا للقرائن الكثيرة، واعتضاده أيضا بالخبر المشهور (1) عملا ورواية ” جنبوا مساجدكم النجاسة ” المؤيد بما يفهم من خبر القداح (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” قال النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ” من زيادة الاحتياط والتحفظ مع نهاية التوسعة في أمر الطهارة والنجاسة، وبمرسل العلاء بنالفضيل (3) المروي في المنتهى عن الشيخ عن أبي جعفر (ع) قال: ” إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا ” الحديث.
وان كان محتملا لارادة الطهارة من الحديث، وبمناسبته للتعظيم، ولما ورد من جعل المطاهر على أبواب المساجد، وبانعقاد الاجماع على منع الكفار، ولا باعث له سوى النجاسة.
كما انه قد يؤيده أيضا ما ورد (4) في منع المجانين والصبيان عنها، ومنع الجنب والحائض عن المكث فيها (5) بل يمكن دعوى أولوية رفع الخبث من رفع الحدث، إلى غير ذلك.
فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من التأمل والتردد في أصل الحكم المذكور لدعوى ضعف دليله سندا أو دلالة، وللنصوص (6) الكثيرة الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد الطم والمواراة كما ستسمعها إن شاء الله في أحكام المساجد في غير محله، لما عرفت من الأدلة السابقة المعتضدة بسيرة المسلمين وطريقهم، وبملاحظتها مع فتاوى الأصحاب يمكن دعوى تحصيل الاجماع، ونصوص اتخاذ المسجد على الكنيف
(1) و (2) الوسائل الباب 24 من ابواب أحكام المساجد الحديث 2 – 1 من كتاب الصلاة(3) الوسائل الباب 39 من ابواب أحكام المساجد الحديث 2 من كتاب الصلاة (4) الوسائل الباب 27 من ابواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة (5) الوسائل الباب 17 من ابواب الجنابة الحديث 2 (6) الوسائل الباب 11 من ابواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة