جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص90
سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الابهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا، فان قليلهما وكثيرهما واحد ” انتهى.
وهو ضعيف جدا مخالف لما عرفت وتعرف، مع أنه لا مستند له إلا القياس على الدم، بناء على حجيته عنده المعلوم بطلانها بضرورة مذهب الشيعة.
ومن هنا أمكن تحصيل الاجماع على المطلوب مع خلافه، لعدم قدحه فيه، خصوصا وظاهر عبارته عدم حصول النجاسة بالمقدار المذكور لا العفو، كما انه لا يقدح فيه ما في السرائر عن بعض الأصحاب من أنه لا بأس بما ترشش على الثوب أو البدن عند الاستنجاء مثل رؤوس الابر من النجاسات، ولذا حكاه أي الاجماع عليه فيها كالخلاف، ولعله أراد به ما عن مياه فارقيات السيد من العفو عن البول إذا ترشش عندالاستنجاء كرؤوس الابر، وإن أطلق النجاسات الأول، وخصها بالبول الثاني.
ولا ريب في ضعفه كسابقه، لاطلاق الأدلة من غير معارض، بل وخصوص معاقد الاجماعات.
ونحو صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) ” سأل الكاظم (ع) عن رجل يبول في الليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال (ع): يغسل ما استبان انه قد أصابه، وينضح ما شك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ “.
ونحو خبر الحسن بن زياد (2) ” إن الصادق (ع) سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال: يغسله ويعيد صلاته “.
(1) الوسائل الباب 11 من ابواب أحكام الخلوة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 42 من ابواب النجاسات الحديث 6