پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص89

خاصة، ولقد أطنب المحدث المذكور وشنع على كبراء الأصحاب الذين هم أعلم منا ومنه في السنة والكتاب، وليت ذلك التشنيع كان لأمر دقيق أو لنفيس من التحقيق، بل انما هو لجمعه جملة من الأخبار الموجودة في التهذيب والاستبصار الظاهرة ظهور الشمسفي رابعة النهار التي لا يحتمل خفاؤها على أقصرهم باعا وأقلهم اطلاعا، والله ولي الحق، والعالم بحقائق الخلق.

( القول )

الثاني

(في أحكام النجاسات)

(تجب)

شرعا وشرطا أو شرطا لا شرعا

(إزالة)

عين

(النجاسات)

وما يتنجس بها كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه، أو العقلي كالقرض والاحراق ونحوهما

(عن)

ما تنجس بها من

(الثياب)

المعتاد لبسها أولا كالتستر بلحاف ونحوه، عدا ما استنثي من القلنسوة ونحوها مما سيأتي

(و)

ظاهر

(البدن)

حتى الظفر والشعر منه

( للصلاة )

الواجبة أو المندوبة، لاشتراط صحتها بذلك بالاجماع محصلة ومنقولة في السرائر والخلاف والمعتبر وغيرها بل والنصوص (1) الدالة على إعادة الصلاة من البول والمني والخمر والنبيذ والدم وعذرة الانسان والسنور والكلب ونحوها المتممة بعدم القول بالفصل.

بل ربما لاح من الأخبار (2) ثبوت الاعادة من مطلق النجاسة، وحكمها كعينها إجماعا، وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي، لاطلاق الأدلة المعتضدة باطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل وبصريحها من غير الاسكافي كما حكاه في التذكرة وغيرها، فقالعلى ما في المختلف: ” كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرقة دون

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 3 و 5 و 9 والباب 38 الحديث 3 (2) الوسائل الباب 40 من ابواب النجاس