پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص88

أعرض الأصحاب عنها، ورجحوا غيرها عليها، فحملوا الأمر فيها على إرادة التخلص عن الكراهة.

ويشهد له خبر زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا ؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل ” وفيه إشعار بارادة مطلق مباح اللحم وان لم يكن متعارفا من قولهم ما يؤكل لحمه، واحتمال حمل الكراهة فيه على الحرمة، وإرادة بيان عدم اندارجه في تلك الكلية بكون المراد منها المعد للأكل كما ترى، سيما بعد استفاضة تلك الكلية المذكورة بين الرواة مع فهمهم منها ما ذكرنا، كما يرشد إليه استفهام زرارة الذى هو أحسن الرواة فهما لكلامهم (عليهم السلام).

ولا ينافي الحمل على الكراهة موثقة سماعة (2) ” سألته عن بول السنور والكلبوالحمار والفرس، قال: كأبوال الانسان ” لاحتمالها شدة الكراهة، أو إرادة التشبيه بالنسبة للثلاثة الأول، لوجود جهة الشبه، وهي عدم إباحة اللحم أو التقية ممن عرفت.

فاتضح لك حينئذ من ذلك كله الكراهة المذكورة في كلام المصنف وغيره، لكن كان عليه ذكر الأرواث أيضا.

كما انه اتضح لك سقوط ما في الحدائق وان بالغ في اختيار النجاسة في أبوال الثلاثة ناقلا لها عن الأردبيلي والشيخ جواد الكاظمي في شرحه على الدروس والشيخ سليمان البحراني، وربما مال إليها في المدارك وعن الدلائل والمفاتيح، بل عن بعضهم التصريح بنجاسة الأرواث أيضا ان ثبت الاجماع على عدم الفصل، وإلا فالأبوال

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب النجاسات الحديث 8 (2) الوسائل الباب 8 من ابواب النجاسات الحديث 7