پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص86

وأحال البحث فيها على ما سبق، وفي التذكرة ” بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع ” إلى غير ذلك، بل قد عرفت انه يستفاد من استدلالهم بهذه الكلية عند البحث على بعض أفرادها أنها من المسلمات التي لم يعترها شئ من الشبهات.

هذا كله مضافا إلى ما دل (1) على الاستنجاء بالروث، وإلى خصوص ما في المقام من الأخبار المروي بعضها عن غير الكتب الأربع التي هي بمكانة من الاعتبار ولو بملاحظة الانجبار باشتهار الحكم بين الطائفة أي اشتهار، بل عن شرح الأستاذ أن عليه إجماع الفقهاء إلا ابن الجنيد كما في المعتبر، لكن مع زيادة استثناء الشيخ أيضا، وقد عرفت فيها مضى أنه في النهاية، وإلا فهو في غيرها على الطهارة، بل عنه في المبسوط ذلك أيضا، وهو متأخر عنها، فيكون قد رجع، ( منها ) خبر الأعز النخاس (2) قال للصادق (ع): ” إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به ” (ومنها) خبر المعلى بنخنيس وابن أبي يعفور (3) قالا: ” كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس ” ونحوها غيرها.

(4) واقتصار بعضها على البول كاقتصار آخر على الروث غير قادح بعد الاجماع المحكي في المصابيح، وظاهر كشف اللثام أو صريحه كما عن غيره إن لم يكن محصلا على عدم القول بالفصل.

وهي وان كان في مقابلها أخبار (5) فيها الصحيح والموثق وغيرهما تضمنت الأمر

(1) الوسائل الباب 35 من ابواب أحكام الخلوة (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 9 من ابواب النجاسات الحديث 2 – 15 – 0 – (5) الوسائل الباب 9 من ابواب النجاسات الحديث 6 و 9 و 10 و 11