جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص84
والدود والصراصر ونحوها المتولدة من الميتة أو العذرة طاهرة، للأصل والعمومات، وما دل (1) على طهارة ميتة ما لا نفس له، وسأل علي بن جعفر (2) أخاه (عليهما السلام) ” عن الدود يقع من الكنيف على الثوب يصلى فيه، قال: بأس إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله ” فتردد المصنف في طهارته في غير محله، كتمسكه للنجاسة بالاستصحاب الواضح عدم جريانه في المقام.
وأما الحديد فطاهر إجماعا محصلا ومنقولا بل ونصوصا (3) بل كاد يكون ضروريا، فما في بعض الأخبار (4) مما يشعر بنجاسته مطرح أو محمول على إرادة غير المعنى المتعارف منها، كما يؤمي إليه ما في بعضها (5) انه نجس ممسوخ، مع احتمال قراءته بالحاء المهملة.
والقيح مع تجرده عن الدم لا ريب في طهارته للأصل والعمومات والسيرة وغيرها.
بل وكذا الصديد وان تردد فيه الفاضلان، لما قيل في تفسيره إنه ماء الجرح بالدم قبل أن تغلظ المدة إذ هو في الحقيقة نزاع في لفظ، لتسليمهما طهارته مع عدم الدم، كما انا نسلم نجاسته معه، وعليه ينزل ما عن الشيخ من إطلاق طهارته، وإلا كان شاذا.
كالقول بنجاسة القئ، إذ لا نعرف مدركا يعتد به لكل منهما، نعم في الوسيلةقيد طهارة الأخير بما إذا لم يأكل شيئا نجسا، وهو متجه في بعض الصور الخارجة عن محل البحث، لأن الكلام في نجاسته من حيث انه قئ لا لنجاسة سابقة أو عارضة فتأمل جيدا.
(1) الوسائل الباب 35 من ابواب النجاسات (2) الوسائل الباب 80 من ابواب النجاسات الحديث 1 (3) الوسائل الباب 83 من ابواب النجاسات (4) الوسائل الباب 14 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 4 و 5 (5) الوسائل الباب 32 من ابواب لباس المصلي الحديث 6 من كتاب الصلاة