پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص82

الاجماع، وما حكي عنه في الاقتصاد ” ان غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم، فنجس العين هو الكلب والخنزير، فانه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر، وهو نجس الحكم ” انتهى.

فيخرج عن الخلاف حينئذ، وإلا لم نعرف له دليلا يعتد به على النجاسة بالمعنى المعروف، بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفت،وعدم جواز البيع بعد تسليمه أعم من النجاسة، كما هو واضح.

فبان لك من ذلك حينئذ أن قول المصنف: ” والأظهر الطهارة ” في محله بالنسبة للجميع، أي عرق الجنب من الحرام والابل الجلالة والمسوخ وان اختلفت مراتب الظهور في المسائل الثلاثة كما عرفت.

والمراد بالمسوخ

حيوانات على صورة المسوخ الأصلية، وإلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام كما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (1) وعددها المحصل من حسن الحلبي (2) عن الصادق (ع) وصحيح محمد بن الحسن الأشعري (3) عن الرضا (ع) وخبر الحسين بن خالد (4) وخبر سليمان الجعفري (5) عن أبي الحسن (ع) وخبري علي بن جعفر (6) وعلي بن مغيرة (7) عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) المرويين عن العلل بعد الجمع بينها نيف وعشرون: الضب والفأرة والقرد والخنازير والفيل والذئب والارنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاووس والخفاش والزمير والمار ماهي والوبر والورس (8) والدعموص

(1) و (2) الوسائل الباب 2 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث 10 – 1 (3) و (4) الوسائل الباب 2 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث 7 – 2(5) و (6) و (7) الوسائل الباب 2 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 – 14 – 12 (8) الزمير والمارماهى والوبر والورس ليست في الروايات السابقة وانما ذكرت في رواية الكلبي النسابة المروية في الوسائل في الباب 2 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث 8 وفيها ” الورك ” بدل ” الورس ” وهما وهم والصحيح ” الورل “