پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص81

وأما الثالث وهو المسوخ فالمشهور نقلا وتحصيلا طهارة ما عدا الكلب والخنزير منها عينا وسؤرا ولعابا شهرة كادت تكون إجماعا، بل لعله الظاهر من المحكي عن الناصريات، حيث قال: ” عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير ” بل هو صريح الغنية فيما عداهما وعدا الثعلب والارنب من الحيوان ذي الأربع وفى الطير والحشرات، بل لعله ضروري في بعضها كالزنبور ونحوه مما علم من طريقة المسلمين وسيرتهم طهارته، مع ما في نجاسته من العسر والحرج، وكالضروري في آخر مما لا نفس له سائلة منها، لما تقدم من الاجماعات وغيرها على طهارة ميتته المستلزمة طهارته حيا بالأولى.

ويدل عليها مضافا إلى ما تقدم في الثعلب والارنب والفأرة والوزغة والعقرب منها سابقا هنا وفي باب الأسآر الأصل والعمومات، وما دل على طهارة سؤرها من صحيح البقباق (1) وغيره (2) وعلى طهارة العاج (3) وعظام الفيل (4) ونحو ذلك، فما في المراسم والوسيلة وعن الاصباح من نجاسة لعابها ضعيف لا نعرف له مأخذا يعتد به، كالمحكى عن صريح أطعمة الخلاف من نجاسة المسوخ كلها، وظاهر بيعه، وحيث علل عدمجواز بيع القرد بالاجماع على انه مسخ نجس، وانه لا يجوز بيع ما كان كذلك، كالمحكي عن بيع مبسوطه، حيث قال: ” لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ ” مع احتمال العطف فيه على المشبه لا المشبه به، واحتمال قراءة ما في الخلاف ” النحاسة ” بالحاء المهملة أو بالجيم على إرادة معناها من الخباثة ونحوها لا المعنى المتعارف، كما يؤيده حكمه في الخلاف أيضا بجواز التمشط بالعاج، واستعمال المداهن منه مدعيا عليه

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب النجاسات الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب الأسآر الحديث 6 (3) و (4) الوسائل الباب 72 من أبواب آداب الحمام