پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص80

للحقيقة، فيكون قرينة على إرادة الندب منه أيضا بالنسبة للابل في الحسن، واحتمال حمله على الوجوب، وجعله قرينة على إرادة القدر المشترك من الأول ليس بأولى مما ذكرنا، بل هو أولى، لما عرفت من الأمور السابقة وغيرها نحو إعراض المشهور عن الوجوب فيها أيضا، بل حملهم الأمر في الصحيح السابق على الندب بالنسبة إلى غير جلال الابل مع عدم ظهور معارض يختص به عن ابل يشرف الفقيه على القطع باتحاد الحال فيهما.

ومع ذلك كله ظهر لك ما في كلام المعاصر في الرياض، حيث قال بعد ذكرهالصحيحين مستند النجاسة: ” وبهما يخص أدلة الطهارة التي تمسك بها الجماعة المتأخرة البالغة حد الشهرة، لكنها بالاضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة على فرض التساوي، فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة، وهي منتفية، والأصل والعمومات بالصحيحين المرجحين بشهرة القدماء مخصصة، وهما أدلة خاصة، وتلك أدلة عامة، والخاص مقدم بالضرورة، فالمرجح مع الشهرة القديمة ألبتة ” انتهى.

مع ما فيه أيضا من عدم تحقق ما ادعاه من الشهرة، إذ ليس هو إلا فتوى الشيخين والقاضي منهم، وإلا فغيرهم إن لم يظهر منهم الطهارة، لعدم ذكرهم له في تعداد النجاسات أو لغيره لم يظهر منهم النجاسة، بل لعل ظاهر الوسيلة والغنية عدمها، وقد سمعت ما في كشف الالتباس، ورواية الكليني للصحيح لا دلالة فيها على اختياره النجاسة وإلا لذكره عنوانا كما هي عادتهم فيما يختارونه، مع أنه لعله أراد الندب منها، كما أن رواية الصدوق للمرسل السابق كذلك، وان كان قد ذكر في أول كتابه أنه لا يذكر فيه إلا ما يعمل به، لكنه مع ما قيل من رجوعه من ذلك محتمل لأن يكون عمله فيها على جهة الندب، ولذا لم تعرف الحكاية عنه وعن والده والكليني هنا، حتى في المختلف المعد لمثل ذلك، بل ظاهره فيه عدم قولهم بالنجاسة، والله أعلم.