جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص79
حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفراد، والفرق إحداث قول ثالث، وأيضا فان بدن الحيوان لا يخلو أبدا من العرق إما جافا وإما رطبا، فيتصل بالسؤر، فحكمه حكمه، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه ” انتهى.
وفيه شواهد على المقام خصوصا ما سمعته من الاجماع.
هذا كله مع إمكان التأييد باستبعاد الفرق بينها حيئنذ وبين ما حرم أكله إصالة من الحيوانات وبين باقي جلال الحيوان، لعدم خلاف في طهارته من غير الابل إلا ما حكي عن النزهة، بل وبين باقي فضلاته نفسه مما لا يدخل تحت اسم نجس كالبول.
وبفحوى ما دل على حل أكله بعد استبرائه المدة من غير أمر بتطهير جسده لو كان قد عرق، ودعوى حصول الطهارة له تبعا ممنوعة، إذ أقصى ما يستفاد عود الحل بتلك المدة لا طهارة بدنه من النجاسة العارضية، وليس ذا من زوال العين المطهر للحيوان، لكون المفروض وجوده جافا.
وبفحوى عدم حرمة استعمالها بالركوب، وحمل الاثقال ونحوها مما هو مستلزم للعرق غالبا مع المباشرة من غير أمر بالتجنب أو التحفظ عن العرق، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة، على أن الصحيح الأول ومرسل الفقيه لا اختصاص فيهما بالابل،وحمله على الأعم قد عرفت انه لا قائل به مما عدا النزهة.
واحتمال التخصيص الذي لا يمنع حجية العام في الباقي يدفعه عدم جوازه إلى الواحد عندنا، خصوصا في المخصص المنفصل، وكذا احتمال إرادة العهد من الجمع أو عود الضمير إلى صنف من الجمع، وهو الابل، فلا يكون حينئذ عدم وجوب الغسل في غير عرق الابل تخصيصا حتى يلزم المحذور السابق، إذ هو تكلف وتشهي وتعسف، فلابد حينئذ من حمل الأمر فيه على غير الوجوب، وإلا كان الخبر من الشواذ، ومجاز الندب أولى من مجاز القدر المشترك على عموم المجاز قطعا، لشيوعه حتى قيل: إنه مساو