پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص78

عرقها فاغسله ” والمرسل (1) في الفقيه ” نهى عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها، وقال: إن أصابك من عرقها فاغسله “.

وطهارته صريح المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والموجز وعن نهاية الأحكام والتحرير والمهذب والتنقيح وغيرهم من المتأخرين، وهو الأقوى، وكأنه ظاهر السرائر بل في المختلف والذكرى والبحار وعن غيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد، بل في المدارك إلى الديلمي والحلي وساير المتأخرين، كالذخيرة إلى جمهورهم، بل عن كشف الالتباس أن القول بالنجاسة، للشيخ، وهو متروك للأصل بل الأصول حتى في العرق نفسه، لطهارته قبل خروجه إلى مسمى العرق،فيستصحب حينئذ، والعمومات خصوصا ما دل منها على طهاره سؤرها المتقدم في باب الأسآر، وانه تابع لطهارة الحيوان، إذ هي طاهرة العين في حال الجلل اتفاقا في جامع المقاصد وعن الدلائل، فيكون عرقها طاهرا، إما لاقتضاء مادل على طهارتها من الاجماع المحكي وغيره طهارته، لملازمته غالبا للحيوان جافا أو رطبا، بل هو من جملة توابع الحيوان المحكوم بطهارته المستفاد منها طهارته جميعه حتى رطوباته، فيكون قبل بروزه إلى مسمى العرق وبعده طاهرا قطعا، وإما لاقتضاء ما دل على طهارة سؤره طهارته، لما عرفته من ملازمته للحيوان غالبا.

بل في حاشية هامش ما حضرني من نسخة الوسائل وكتب بعدها أنه منه ” استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام بن سالم (2) المتقدم سابقا، وأحاديث مالا يؤكل لحمه (3) ودلالة الثاني واضحة، ودلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث 5 (2) الوسائل الباب 15 من ابواب النجاسات الحديث 1 (3) الوسائل الباب 5 من ابواب الأسآر