جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص77
ولا الحائض والنفساء وغيرهما لطهارة عرقهما كالمجنب من حلال إجماعا ونصوصا (1).
نعم لا فرق في المجنب من حرام بين الرجل والمرأة، ولا بين القبل والدبر،ولا بين الحي والميت، ولا بين الزناء واللواط ووطء البهائم ولا بين الانزال والادخال إلى غير ذلك مما يدخل تحت المحرم ذاتا.
أما المحرم عرضا كوطء الحائض والنفساء ونحوهما فوجهان، أقواهما العدم حتى المظاهر، وان استشكل فيه في المنتهى اقتصارا على المتيقن، وخصوصا فيما كان عروض التحريم لمرض أو صوم معين أن نذر ونحوهما.
ولو وطأ الصبي أجنبية ففي نجاسة عرقه إشكال كما في المنتهى، ينشأ من عدم الحرمة في حقه، ومن إرادة الحرمة في حد ذاته.
ومنه يظهر الحال في المكره والمكرهة إلى غير ذلك من الفروع الظاهرة المأخذ، فتأمل جيدا.
وأما الثاني وهو عرق الابل الجلالة فنجاسته خيرة المقنعة والنهاية والمنتهى وكشف اللثام والحدائق واللوامع وظاهر المدارك والذخيرة وعن المبسوط والقاضي، بل ربما نسب إلى ظاهر الكليني لروايته (2) ما يدل عليها، بل حكاه في اللوامع عن الصدوقين أيضا، بل في الرياض أنه الأشهر بين القدماء، وفي الغنية والمراسم نسبته إلى أصحابنا وان اختار ثانيهما الندب، لقول الصادق (ع) في صحيح هشام بنسالم (3): ” لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله ” وفى حسن حفص ابن البختري كالصحيح (4) ” لا تشرب من ألبان الابل الجلالة، وإن أصابك من
(1) الوسائل الباب 28 من ابواب النجاسات (2) و (3) الوسائل الباب 15 من ابواب النجاسات الحديث.
؟ ؟ – 1 (4) الوسائل الباب 15 من ابواب النجاسات الحديث 2