پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص73

الصيف، وعلى أبي الحسن (ع) لبابيد، وعلى فرسه تخفاف لبود، وقد عقد ذنب فرسه، والناس يتعجبون منه ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه ؟ فقلت: لو كان إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إذا ارتفعت سحابة عظيمة هطلت، فلم يبق أحد إلا ابتل ثم غرق بالمطر، وعاد (ع) وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام، ثم قلت: أريدأن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت: إن كشف وجهه فهو الامام، فلما قرب مني كشف وجه، ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس به، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شك ” الحديث.

وبما في البحار أيضا (1) أني وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا، بل فيما حضرني من نسخة البحار أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطريفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار بن موسى الأهوازي عنه (ع) مثله، وقال: ” إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام ” إلى آخره.

وبما عن موضع من المبسوط من نسبته إلى رواية بعض أصحابنا، وعن آخر منه أيضا انه: ” إن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روي أصحابنا أنه لا يجوز الصلاة، فان كانت من حلال لم يكن به بأس “.

قلت: لكن عدم حجية الرضوي عندنا وضعف الاشعار السابق وقصور دلالةالباقي لأعمية حرمة الصلاة من النجاسة، وعدم وضوح سند خبر الذكرى والمناقب،

(1) المستدرك الباب 20 من ابواب النجاسات الحديث 5