پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص72

منه، فيحمل على الشهرة العظيمة، وبوجوده في نحو رسالة علي بن بابويه والنهاية التي هي غالبا متون أخبار.

وبما في الفقه الرضوي (1) ” إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه، وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل “.

وبما قد يشعر به قول أبي الحسن (ع) في مرسل علي بن الحكم (2): ” لا تغتسل من غسالة الحمام، فانه يغتسل فيه من الزنا ” كقوله (ع) (3) وقد قيل: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين: ” كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما ثم يكون فيه شفاء من العين “.

وبما في الذكرى روى محمد بن همام (4) باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرتوتي ” أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (ع) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أيصلى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (ع) حركه أبو الحسن (ع) بمقرعة وقال مبتدئ: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه ” الحديث.

وبما في البحار (5) نقلا من كتاب المناقب لابن شهر اشوب من كتاب المعتمد في الأصول، قال: ” قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الامامة فرأيت السطلان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صايف، والناس عليهم ثياب

(1) فقه الرضا عليه السلام ص 4 (2) و (3) الوسائل الباب 11 من ابواب الماء المضاف الحديث 3 – 2 (4) الوسائل الباب 27 من ابواب النجاسات الحديث 12 وفى ضبط إدريس ابن زياد الكفر توتى اختلاف فراجع تنقيح المقال للمامقاني (5) المستدرك الباب 20 من ابواب النجاسات الحديث 5